اخر الاخبار:
اخبار المديرية العامة للدراسة السريانية - الأربعاء, 24 نيسان/أبريل 2024 18:10
احتجاجات في إيران إثر مقتل شاب بنيران الشرطة - الثلاثاء, 23 نيسان/أبريل 2024 20:37
"انتحارات القربان المرعبة" تعود إلى ذي قار - الإثنين, 22 نيسان/أبريل 2024 11:16
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

لصوص العمارة أكثر شطارة ..!// علي فهد ياسين

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

علي فهد ياسين

 

لقراءة مواضيع اخرى للكاتب, اضغط هنا

لصوص العمارة أكثر شطارة ..!

علي فهد ياسين

 

 على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى، نشرت (في 10 تموز الجاري) العناوين التالية بالنص

(جنايات ميسان: السجن 10 سنوات لمدير المصرف الزراعي السابق ومعاونه)

(جنايات الرصافة: السجن 10 سنوات لموظف في مصرف الرشيد اختلس 612 مليوناً)

وفي التفاصيل، تبين أن المبلغ المسروق من المصرف الزراعي في ميسان كان 211 مليار دينار، وأن الحكمين صدرا وفق المادة (316) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، التي نصها

(يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مملوك للدولة أو لاحدى المؤسسات أو الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره، وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين، اذا كان المال أو المتاع أو الورقة أو غيره مملوكاً لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة).

 

أي أن لصوص المصرف الزراعي في العمارة كانوا أكثر (شطارة) والتزام بمقولة (ان سرقت فاسرق جملاً)، بل زادوا على المقولة (والافضل أن يكون حمله ذهباً)، ليتقدموا في قيمة المسروقات على اقرانهم في مصرف الرشيد فرع الرمادي بعشرات الاضعاف، مع أن عقوبتهما واحدة.

 

المؤكد أن القضاة في الحالتين حكموا وفقاً للقانون، وأن هذه الأشكالية ليست جديدة، ولاتتعلق بهاتين الجريمتين فقط، بل سبقتهما وستاتي بعدهما آلاف الأحكام التي تتساوى فيها عقوبات سراق المال العام، دون اعتبار أو تمييز لأرقام وأقيام سرقاتهم، الا في حالة واحدة أختصت بها المادة (317) من قانون العقوبات العراقي، التي نصها

(اذا كان موضوع الجريمة في المادتين (315 و316) تقل قيمته عن (خمسة دنانير) جاز للمحكمة ان تحكم على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين) !!.

 

ولنا أن نتصور حجم ونوع التقصير في أداء مثلث السلطات في العراق، التي ابقت هذه المادة (317) والمواد التي على شاكلتها في قانون العقوبات دون تغيير، على الرغم من الفوارق الهائلة والنوعية بين عام اصدار القانون وسنوات اعتماده في زمن النظام السابق، وبين البيئة المختلفة لتطبيقه الآن، والقيمة الفعلية لسعر صرف الدينار العراقي في الزمنين.

 

لم تتضمن تفاصيل الاحكام المنشورة (كالعادة) اية اشارة الى استرجاع الاموال المسروقة من المحكومين، ولأن الاختلاس تحول الى ظاهرة في العراق، ولأن المختلسين من شريحة المسؤولين الحكوميين الكبار، الذين تختارهم أحزابهم الحاكمة لاشغال المناصب الرفيعة في مؤسسات الدولة، اذن لابد من اتخاذ اجراءات صارمة في موضوع اختيار هؤلاء، من بينها وأهمها، كفالة احزابهم لذممهم قانوناً، لتكون ملزمة بتحمل المسؤولية في اعادة المبالغ التي يختلسونها بعد صدور احكام قضائية عليهم، بشقيها الحضوري والغيابي، ومن دون ذلك يتحول الظن بالتخطيط المشترك والمسبق للاختلاسات بين اللصوص ومشغليهم الى حقائق، تتكشف لاحقاً لتستكمل هياكل أهرام الفساد..!.

علي فهد ياسين  

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.