كـتـاب ألموقع

الشورى ما بين الشريعة والحياة// د. عدنان عويّد

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

د. عدنان عويّد

 

عرض صفحة الكاتب 

الشورى ما بين الشريعة والحياة

د. عدنان عويّد

كاتب وباحث من سورية

 

      مع بداية ما سمي بعصر النهضة العربية الحديثة في الربع الأول من القرن التاسع عشر, راح بعض المفكرين العرب ممن اطلع على الثقافة الغربية وتأثر بها آنذاك, يشعر بالفارق الحضاري أو الثقافي ما بين واقع الغرب المتقدم اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا وعلمياً, والواقع العربي, أو المشرقي عموما, المتخلف في معظم مستوياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية, الأمر الذي دفع بعض رجالات فكر عصر النهضة العربية في القرن ذاته إلى توصيفهم واقع المشرق من خلال مقارنتهم له مع الغرب إلى القول: بأن الشرق لم يزل يعيش حياة العصور الوسطى بكل تخلفها, ونظرا لكون البلاد العربية كانت تخضع للاستعمار العثماني وسياسته المليّة من جهة, وأن مسألة التأثر بالغرب وفكره كانت في معظمها تصب في الاتجاه السياسي, بفعل تأثير أفكار الثورة الفرنسية, وأفكار عصر التنوير الأوربي من جهة ثانية, فقد لقي التأثر بالفكر السياسي الغربي قبولا ورواجا لدى مفكري ورجال سياسة عصر النهضة العربية آنذاك, وذلك استجابة لرغباتهم في التخلص من الاستعمار العثماني, وما رافقه من استبداد وسياسات مليّة عنصرية. وبالتالي من هنا كانت مسألة الحرية, والحق الطبيعي, والديمقراطية, ودولة القانون والمواطنة, وتحرير المرأة, والنظام الدستوري, والانتخابات التشريعية, وحرية الصحافة, وتشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات الدينية والأدبية .. الخ, هي القضايا الأكثر هيمنة وحضوراً على تفكير ونشاط رجالات النهضة العربية آنذاك, والتي كان ولم يزل الصراع والخلاف يدور حولها بين رجال تيار العلمانية والليبرالية بما فيه رجال الإصلاح الديني من جهة, وبين رجال الفكر الديني الأصولي المتزمت من جهة ثانية, هؤلاء الذين كانوا ولم يزالوا أيضا يرفضون الغرب كليا, ويقسمون العالم ما بين دار إيمان ودار كفر, حيث يأتي الغرب عندهم بكل ما يحمل  من فكر وقيم  في دار الكفر بالضرورة .

 

    في مضمار هذا المشهد من الصراع الدائر في تلك الفترة, برزت مسألة الصراع بين من اعتقد من مفكري عصر النهضة العربية, أن الديمقراطية الغربية هي الحل, وراح يطالب بضرورة تبنيها والعمل على تطبيقها في واقعنا العربي, لحل مسائل تخلفه والرقي بهذه الأمة أسوة بأمم الغرب التي كان للديمقراطية حسب اعتقادهم الدور الكبير في تحقيق ونشر العدالة والمساوة والتحرر من الاستبداد عند شعوبها, وبين من يدعو إلى  تبنى الشورى ويعمل على تطبيقها لتحقيق الأهداف ذاتها التي يدّعيها متبنو الديمقراطية, ولكي يبرهن كل فريق منهما على صحة ادعائه, أخذ يُنظر ويُقدم دفوعاته حول وجهة نظره, في الوقت الذي لم يستطع فيه الطرفان رغم كل تنظيراتهم أن يطبقا ما نظّرا له لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها: أن الكثير من السلطات السياسية الحاكمة منذ عصر النهضة حتى هذا التاريخ, لم تكن ترغب في تسيير أمور بلادها إلا وفق ما تراه مطابقا لمصالحها هي, وليس وفقا لمصالح رعاياها, ولا أقول مواطنيها , ثم سيادة وانتشار الفكر اللاعقلاني وفي مقدمته الفكر الديني الامتثالي الوثوقي الاستسلامي بين صفوف الجماهير المغيبة أصلاً عن واقعها السياسي والفكري العقلاني .(1).

 

     إذن في نطاق هذا المشهد الذي جئنا عليه, دعونا نقف قليلاً أمام موضوعة الشورى, وننظر في مفهومها وأهدافها وحواملها الاجتماعية ومرجعياتها وموقفها من الدين والدولة.. إلخ .

     على العموم , يبدو أن معظم من اشتغل على موضوعة الشورى, قد توصل إلى مفهوم أو تعريف عام لها, ينصرف إلى اعتبارها تقليب الآراء ووجهات النظر في قضية من القضايا, أو موضوع من المواضيع التي تهم حياة الناس, واختبارها من قبل أصحاب الرأي والخبرة بهدف الوصول إلى الصواب.

 

       أما أفضل الآراء المؤدية إلى الصواب هنا كما يدعي حملة مشروع الشورى, فهي, الآراء الناتجة عن ذوي الخبرة والتجربة والجهد والبحث والدراسة والعلم, في إطار ما يتفق مع العقيدة (الدين) ولا يخالف الكتاب والسنة والأثر وما اجتمع عليه الصحابة والتابعين وتابعي التابعين.

      إن نظرة أولية لهذا التعريف أو المفهوم, تُبين لنا أنه – أي التعريف - قد حدد مسألتين, تشكلان برأينا المرتكزات الأساسية للشورى وهما :

     الأولى:  المواضيع التي تبحث فيها الشورى: حيث جاءت هذه المواضيع مفتوحة الدلالات في سياقها العام, ( قضية من القضايا, أو موضوع من المواضيع ), إلا أن هذه المواضع, جاءت محددة أو محكومة من حيث المبدأ بالعقيدة وتفريعاتها التي أشرنا إليها اعلاه, (النص الديني المقدس) الذي لا يعطي الفرد القدرة على إبداء رأيه المخالف لأية قضية ورد فيها نص ديني من القرآن أو السنة النبوية أو أثر من جهة, أو حتى تجاه ما ‘شرع أو أُفتي فيها من قبل الأئمة السابقين, كما يقر بعض رجال الدين الأصوليين من جهة ثانية. وبذلك تكون العقيدة وفق رؤية هؤلاء, قد رسمت الأفق الأخير للشورى, التي عليها أن لا تتجاوز حدودها, وهي حدود ثابتة وخالدة غير قابلة للتغير او التعديل أو الإضافة, طالما بقي الإسلام, وبقيت شريعته. وهذا ما يقول به على سبيل المثال لا الحصر, المدرسة السلفيّة ومن  يمثلها : حيث أن (لا سياسة إلا ما وافق الشرع), كما يقول ابن قيم الجوزية. (2).

 

     الثانية : أصحاب الحق في التشاور: وهم هنا كما حددهم علماء السلف - الرجال فقط - ممن امتلك العلم والمعرفة والتجربة والخبرة والبحث, التي تتماشى أو تتوافق مع الكتاب والسنة والاجماع والأثر, وما عدا ذلك لا يعدّ برأيهم, أو لا يؤخذ به. هذا وقد قال الأحناف, بأنهم الأشراف والأعيان, وقال الإمام القرطبي بأنهم أهل العلم والدين ووجوه الكتاب والقراء, كما حددهم الإمام النووي بأنهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس, والبغدادي يقول (هم اهل الاجتهاد. أو الأشراف والأعيان). أما رشيد رضا, فقد قال, بأنهم أهل البصيرة .. الخ . يضاف إلى ذلك, أن الاختلاف ظل قائما أيضا في مسألة تحديد عدد من ُتعقد عليهم مهمة التشاور في أمور الناس, وبالتالي البت فيها, فمنهم من قال أن الشورى تعقد على خمسة كما جرى في بيعة (أبو بكر), والبعض قال تعقد بستة كما حددها (عمر), بينما قال علماء الكوفة يمكن أن تحدد بثلاثة, وقالت طائفة باثنين , بل يمكن بواحد إذا اقتضت الحاجة. (3)

 

 المرجعية العقيدية للشورى ودلالاتها :

     هناك آيتان وردت فيهما مسألة الشورى هما : الآية الكريمة الأولى في سورة آل عمران (159), في قوله تعالى : (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.). فنظرة بعض المفسرين ومنهم " الطبري"  لدلالات هذه الآية وبخاصة قوله تعالى : ( فإذا عزمت فتوكل على الله), إنما يعني الله بهذا القول النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم), مخاطباً إياه:( يا أيها النبي إذا صح عزمك بتثبيتنا إياك وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك, فامض لما أمرناك به على ما أمرناك به, وافق ذلك آراء أصحابك وما شاروا به عليك أو خالفها. ). وهذا يبين لنا أن تفسير آية الشورى (- عمران 159), في سياقها العام, هو أن الشورى هنا غير ملزمة للرسول (ص) لأنه يوحى إليه من قبل الله, أما أمته فإن تشاوروا فيما بينهم فهم مستنين بفعله ذلك, بعيدا عن الهوى والتحيز . (4).

 

     أما الآية الثانية الواردة في موضوعة  الشورى فقد جاءت في سورة الشورى الآية (38), في قوله تعالى: (الذين استجابوا لربهم, وأقاموا الصلاة, وأمرهم شورى بينهم, ومما رزقناهم ينفقون. ). فتفسير الطبري أيضا لهذه الآية جاء بقوله: (إن المشاورة معهم من قبل الرسول (صلى الله عليه وسلم) جاءت من باب تطييب قلوبهم, ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم.). (5). لذلك يقول بعض المفسرين, من هنا يتعين الفصل بين ممارسة الشورى في عهد الرسول, وممارستها لما جاء بعده, على اعتبار أن شخصية الرسول شخصية رسالية يصعب التمييز بين تصرفاته الرسالية الموحى بها من عند الله, والاجتهادات الشخصية الدنيوية, ويعطوا مثالا على ذلك (صلح الحديبة), ففي الوقت الذي تم فيه هذا الصلح بأمر من عند الله, شاور الرسول أصحابه فيه أيضا .

     انطلاقا من هذا الفهم ألعقيدي لمسألة الشورى, تعددت الرؤى والمواقف الفقهية منها عبر السيرورة التاريخية للدولة الإسلامية منذ وفاة الرسول حتى هذا التاريخ, وهذا ما يدفعنا هنا إلى تحديد أهم هذه الرؤى والمواقف الفقهية من مسألة الشورى عبر السياق التاريخي لها في التالي :

 

     أولا : رؤية فقهاء الحاكمية للشورى :

     على الرغم من الموقف الخلافي حول تاريخ ظهور الدعوة إلى الحاكمية, بين من يرى أنها مرتبطة بالنص الديني ذاته, وبين من يرى أنها مرتبطة بموقف الخوارج في قضية التحكيم أثناء موقعة صفين, غير أن الموقفين معاً, ومن ضمنهما موقف "أبو الأعلى المودودي-(6). والأخوان المسلمون" .(7). قد رجعا إلى الآيات القرآنية الكريمة في اجتهادهما هذا, وهي الآية (44) من سورة المائدة التي تقول : ( ومن لم يحكم بما انزل الله, فأولئك هم الكافرون. ), وكذلك إلى الآيتين (45- 47) من السورة نفسها, اللتين تعتبران من لا يحكمون بما انزل الله هم من (الظالمون و الفاسقون) على التوالي . هذا إضافة إلى الآية الكريمة (38) من سورة الأنعام التي تقول : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة). ثم إلى الآية (65) من سورة النساء التي تقول : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم).

 

     إن الموقف الفقهي لأصحاب الدعوة إلى الحاكمية, يقوم على نفي الشورى والقول باستقلال الشريعة, وبالتالي سيادتها الكاملة على كل أمور المجتمع, حيث رسمت الشريعة في رأيهم حدود الشورى كما اشرنا في موقع سابق, وعليها – أي الشورى - أن لا تتجاوز حدود الشريعة ذاتها, وهي حدود ثابتة وخالدة, ففي حالة تجاوزها ستشكل خطراً على الشريعة والحكم والفقه, كونها ستكشف لنا دورها الخطير في تعميق الحريات الفردية, بمنحها الفرد وليس الحكومة أو الجماعة, الدور الأول في المجتمع, على حد تعبير المعاصرين من دعاة الحاكمية .

 

     إذاً, إن قاعدة أو منطلق الحاكمية  وفق هذه المعطيات, هي إرادة الله الكونية الجبرية التي تتحكم في المشيئة العامة لجميع الكائنات. أي هي في النتيجة الإيمان, والإيمان تصديق يستلزم الطاعة والانقياد, والحاكمية تتبع الإيمان وجوداَ وعدماَ كما يقول دعاتها, لذلك فإن عدم الاحتكام إلى شرع الله على مستوى الاعتقاد والتصديق, يعتبر في المحصلة كفراَ, كما يعتبر الانحراف عن مقتضى الشرع في الحركة والسلوك, أو الممارسة, ظلما وفسقا . أما مقاصد الحاكمية فهي عندهم, الفصل في الخلاف بين الناس, ومنع الفساد, وتحقيق مصالح الناس, وفقاً لما أقرته الشريعة.

 

     ثانيا : موقف المتنورين من فقهاء العصر تجاه الشورى:

     لقد استطاع بعض المتنورين الإسلاميين من رجال العصر, أن يستوعبوا التحولات الموضوعية والذاتية التي انتابت قضايانا الحياتية في هذا العصر, منطلقين من تجارب التاريخ الإسلامي ذاته, وما اتخذه رجالاته في السابق من مواقف فقهية حاولت تجاوز التفسير الحرفي والتقليدي للكثير من النصوص الدينية, كما فعل عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) في مسألة توزيع الغنائم, أو السرقة في عام الرمادة, وغير ذلك من مواقف فقهية جريئة, حاولت تفسير النص الديني بما يتفق وخصوصيات العصر, وسنة التغير والتبدل في أحوال الناس, منطلقين من مقولة أن الدين جاء للواقع ولم يأت الواقع للدين, لذلك قام هؤلاء وعند مختلف التيارات الفقهية السنية منها والشيعية في فتح باب الاجتهاد خدمة للإنسان وقضاياه. فهناك من قال من أهل السنة بأن الإسلام وضع قاعدة الشورى وعلى المسلمين أن يمارسوها بشرط أن تكون ملائمة في أهدافها ودلالاتها وحواملها ومؤسساتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفقا لحاجة العصر المعاش ومتطلباته, أمثال الغنوشي, ومحمد الغزالي وشريعتي, وغيرهما الكثير . فالمجتمع الإسلامي عندهم يستطيع اليوم أن يضع القوانين والنظم والتعليمات الخاصة بالشورى بحسب ما يراه المسلمون ملائماَ لعصرهم دفعا للاستبداد بالرأي, دون اعتبار للتطبيقات التي مارسها الخلفاء أو الأمراء أو الحكام, عبر العصور السابقة, وهذه التطبيقات ليست حتمية ومطلقة في معطياتها لكل زمان ومكان. كما نرى أيضا هذه الرؤية الفقهية التجديدية عند بعض فقهاء الشيعة المعاصرين, وبخاصة عند من نظَّر لما سمي بفقه (المشروطة) وأخذ به وهو الفقه الذي طرح رؤى جديدة لتجاوز مسألتين هما : حالات الجمود في النص الديني أولا, والتعامل مع قضايا العصر بغياب الإمام المعصوم ثانيا, وهم هنا وفق هذه الفقه, يقرون بأن الله هو مصدر القانون, بينما الشعب فهو مصدر السلطات, وخاصة السياسية منها, بحيث لم يعد هناك برأيهم, بعد غياب المعصوم أية عصمة أو حصانة لحاكم, وعلى القانون أن يكون فوق الجميع, لذلك, من هذا المنطلق  انتقلت ولاية الفقيه, إلى ولاية الأمة, ممثلة بمجلس النواب, والسلطات الشعبية, وحق المواطنة. . الخ.

 

     في الختام نقول : تظل الشورى بناءً على ما جئنا عليه أعلاه, موقفا فقهيا خلافيا منذ بداية تأسيس أو قيام ما سمي بالدولة الإسلامية حتى هذا التاريخ, وخلافية هذا الموقف نابعة كما بدا لنا عن غياب الوضوح في تحديد أهداف الشورى وآلية عملها وحواملها الاجتماعية ومضامينها منذ بداية التعامل معها لحل قضايا المجتمع, الأمر الذي جعل من مسألة طرحها في عصرنا الحالي إضافة لكونها مسألة خلافية, فهي مسألة إشكالية أيضا كما تبين معنا سابقا للأسباب ذاتها, حيث ساهمت اشكاليتها ولم تزل تساهم كثيرا في عرقلة المشروع النهضوي, بل لنقل كذلك أنها في فهم دعاة الحاكمية شكلت عقبة أمام محاولات التطبيق الديمقراطي في صيغه العصرية, حيث راح بعض من يدافع عن الشورى في حالة ضبابيتها وخلافيتها وإشكاليتها التي أشرنا إليها, يعتبر مصطلح الديمقراطية ذاته سبّه كونه غربي المصدر, هذا إضافة إلى تكفير وزندقة من يدعو إلى الديمقراطية دون وجه حق, أو دون معرفة بالشورى والديمقراطية معا.

 

كاتب وباحث من سورية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- راجع كتابنا إشكالية النهضة في الوطن العربي من التوابل إلى النفط – إصدار داري المدى والتكوين – دمشق 1997.

(2). إعلام الموقعين عن رب العالمين – ابن القيم الجوزية - ج4 – ص 284   

  (3) يراجع الأحكام السلطانية للماوردي. تحقيق احمد جاد – دار الحديث القاهرة – ص 22 .ص23. في الهوامش.

(4) - راجع موقع الرو 7 .  

(5) – المرجع نفسه.

(6) –  الماوردي – تفسير الماروردي الجزء الأول – ص- 433

-الأحكام السلطانية – ص 44.

(7) – راجع موقع منتدى رياض الصالحين - تفسير سورة الشورى ايه 12 الى ايه 36 الشيخ سيد قطب .