اخر الاخبار:
"انتحارات القربان المرعبة" تعود إلى ذي قار - الإثنين, 22 نيسان/أبريل 2024 11:16
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

• النص الكامل لقانون حقوق الصحفيين الذي أقره مجلس النواب العراقي..مع تعقيب وعودة لاحقة

تقييم المستخدم:  / 1
سيئجيد 

متابعة: شليمون داود أوراهم

إعلامي، عضو الاتحاد الدولي للصحافة.

النص الكامل لقانون حقوق الصحفيين الذي أقره مجلس النواب العراقي..مع تعقيب وعودة لاحقة

 

أدناه نص قانون (حقوق الصحفيين) الذي أقره مجلس النواب العراقي في جلسته السابعة عشرة المنعقدة يوم الثلاثاء 9 آب 2011:

 

قانون حقوق الصحفيين

إنه بناء على ما أقره مجلس النواب، الثلاثاء، وصادق عليه مجلس الرئاسة، واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر قانون حقوق الصحفيين.

 

المادة 1:

أولاً: يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها.

1. الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له.

2. المؤسسة الإعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والإعلام ومسجلة وفقاً للقانون.

 

ثانياً: تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.

 

المادة 2: يهدف هذا القانون إلى تعزيز حقوق الصحفيين وتوفير الحماية لهم في جمهورية العراق.

 

المادة 3: تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.

 

المادة 4:

أولاً: للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون.

 

ثانياً: للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.

 

المادة 5:

أولاً: للصحفي حق الامتناع عن كتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي.

 

ثانياً: للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية و في حدود احترام القانون.

 

المادة 6:

أولاً: للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً بالنظام العام ويخالف أحكام القانون.

 

ثانياً: للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من أجل تأدية عمله المهني.

 

المادة 7: لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون.

 

المادة 8: لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشـر معلومات صحفية وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.

 

المادة 9: يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

 

المادة 10:

أولاً: لا يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي إلا بقرار قضائي.

 

ثانياً: يجب على المحكمة إخبار نقابة الصحفيين أو المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله.

 

ثالثاً: لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي أو من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.

 

المادة 11:

أولاً: يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) ألف دينار عدا ما يمنح للشهداء الآخرين من الامتيازات.

 

ثانياً: يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون إلى إصابة تكون نسبة العجز (50%) بالمائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) ألف دينار.

 

ثالثاً: يمنح للصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز (30%) بالمائة فأكثر أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (250) ألف دينار.

 

رابعاً: يسري حكم الفقرات أعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 9 /4 / 2003.

 

المادة 12: تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للإصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه.

 

المادة 13: تلتزم الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز أو الأقاليم. ويتم إيداع نسخة من العقد لديها.

 

المادة 14: لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام قانون العمل النافذ.

 

المادة 15: يحظر منع صدور الصحف أو مصادرتها إلا بقرار قضائي.

 

المادة 16: تحتسب الخدمة الصحفية بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً على تأييد المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها الصحفي وبرقابة ديوان الرقابة المالية لأغراض الترقية والتقاعد وإن لم يكن الصحفي عضواً في النقابة.

 

المادة 17: تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 18: لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة 19: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الأسبـاب الموجبـة

احتراماً لحرية الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد، شرع هذا القانون.

 

انتهى

 

تعقيب من المتابع:

كان هذا القانون قد عرض على مجلس النواب العراقي منذ عدة سنوات، وتحت اسم (قانون حماية الصحفيين).. وأثيرت حوله الكثير من الملاحظات والتحفظات، أبرزها تعريف الصحفي بأنه من ينتمي إلى نقابة الصحفيين العراقيين، وربط الكثير من مواده بما (يسمح به القانون) دون أن يكون هذا القانون واضحا ومشرعا في العديد من الحالات، مع سجال بشأن ما إذا كان القانون يحمي الصحفيين أو الحكومة ومؤسساتها؟

وقد كتبنا شخصيا مقالا بهذا الشأن تم نشره في العديد من وسائل الإعلام ومنها مواقع الإنترنت العراقية وبضمنها مواقع شعبنا: عنكاوا كوم، زوعا أورغ، عشتار، زهريرا، الشعاع الآشوري.. وغيرها.

 

وستكون لنا لاحقا عودة إلى الموضوع من جديد بعد إقرار مجلس النواب العراقي لهذا القانون، لنلقي الضوء بالتحليل والمقارنة على جملة من القضايا المتعلقة بمواده، ومنها مدى انسجام هذا القانون مع المرحلة القائمة في العراق، ومدى انسجامه مع القوانين المعتمدة في دول المنطقة المماثلة لنا في هامش الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وحقيقة دور السلطة الرابعة، ومدى توافقه مع القوانين والمعاهدات الدولية بشأن الصحافة والإعلام، مع العودة إلى ما إذا كان هذا القانون يقدم الحماية الحقيقية للصحفي ذاته.. أم للدولة والحكومة، أيا كانت، بمختلف مؤسساتها. وطبيعة الحقوق التي يقدمها القانون للصحفي في حياته.. مقارنة بتلك المقدمة له في حالة إصابته أو عجزه بسبب أداء عمله أو حقوق ورثته في حالة استشهاده، وموضوع (وفقا للقانون، وما لم يكن مخالفا للقانون، وفي حدود القانون).

 

أضف تعليق


للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.