اخر الاخبار:
محافظ نينوى يزور مطرانية القوش - الثلاثاء, 16 نيسان/أبريل 2024 10:33
زيارة وفد هنغاري الى دار مطرانية القوش - الثلاثاء, 16 نيسان/أبريل 2024 10:32
طهران تتراجع عن تصريحات عبداللهيان - الإثنين, 15 نيسان/أبريل 2024 11:24
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

لأكل لحوم البشر في الإسلام// صالح الطائي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

صالح الطائي

 

عرض صفحة الكاتب

لأكل لحوم البشر في الإسلام

صالح الطائي

 

التوحش صفة قبيحة مخالفة لروح الأديان وللإنسانية الحقة، ولا يمت لأي رسالة سماوية بأي صلة، حتى ولو كانت له إشارات في الكتب المقدسة، وهو غير مقبول على كل حال، ولكنه يصل إلى الدرك الأسفل حينما يتحول إلى قوانين وقواعد فقهية، لا تبيحه فحسب، بل تبيح أقصى درجاته وأقذرها، وهو موضوع أكل لحوم البشر، الذي ينسب إلى الإسلام زورا! ومنتهى التوحش أن ينسب بعض الجهلة للإسلام وهو دين السماح والإنسانية بأنه يبيح أكل لحوم البشر!

 

مصطلح أكل لحوم البشر أو أكل لحم الجنس ذاته (cannibalism) مصطلح اشتق  من كلمة (كاريب) الإسبانية، وكاريب اسم منطقة تتكون جغرافيا من البحر الكاريبي وجزره وشطآنه المحيطة به، كانت تسكنه قبائل هندية كاريبية وصفهم المستكشف كريستوفر كولومبوس بأنهم كانوا يأكلون لحوم البشر. وقد أكل البشر البدائيون أجساد جنسهم، مثلما أكلها شعب الأزتيك في المكسيك، والأوروبيون حتى القرن السابع عشر، والمستكشفون في القطب الشمالي في القرن التاسع عشر، ولا زال لها أثر لدى شعب بيامي في بابوا غينيا الجديدة. ويعني هذا أن أكل لحوم البشر مورس فعلا عبر التاريخ في عدة مواضع جغرافية وتجمعات سكانية، وباستثناء الحالات القصدية كانت أغلبها حالات اضطرارية، لها عدة أسباب تبدأ من تفشي المجاعات، إلى معاناة المدن المحاصرة التي تستنفذ خزينها من الطعام والحيوانات، إلى الجماعات المعزولة في مجاهل الغابات. وقد ارتكبت جريمة أكل لحوم البشر بدوافع الهمجية، حيث كانت بعض القبائل البدائية حتى وقت قريب، تأكل لحوم البشر، بل ويتحول الأكل أحيانا إلى فلسفة كسبية روحية من خلال اعتقاد البعض أن أكل لحم الأعداء ينقل قدراتهم إليه. بل تحول لدى بعض الشعوب إلى طقس ديني كواحد من طقوس الدفن. لكن أقبح صوره وكل صوره قبيحة أمران، الأول أكل لحوم البشر كمرض سلوكي جنسي، والثاني كنوع من المبالغة في إيذاء وإرهاب العدو, حيث يأكل المنتصر من لحم المهزوم ليخيف باقي أفراد الجيش المعادي، وللأسف كانت النقطة الأخيرة من حصتنا نحن المسلمين، دخلت إلى فقرات فقه ديانتنا في وقت شاذ ومتأخر، بعد أن كانت بداياتها قد أعلنت عن نفسها سنة 11 و12 للهجرة، أثناء حروب الردة، بعد أن طبخ قائد الجيش الحكومي خالد بن الوليد رأس مالك بن نويرة وأكل منه، أو أوهم الآخرين بأنه يأكل منه. وهي سواء مورست أم لم تُمارس بعد هذا التاريخ، فإن مجرد وجودها في مباني الفقه يوجه تهمة للإسلام بأنه الأكثر دموية من بين جميع الأديان. ففي الوقت الذي حرم فيه الإسلام أكل بعض المواد المباح أكل بعضها وفقا لطبيعتها الآنية، تبعا لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}(1) وهذا التحريم جاء مع أن تلك الميتة كانت محللة قبل موتها، والمتردية كانت حلال قبل أن تتردى من الأعلى وتموت، والنطيحة كانت حلال قبل أن تنطح، بالرغم من ذلك نجد بعض علماء المسلمين يحلون أكل الميتة من البشر! نعم الميتة من البشر وهم يعلمون أنها محرمة إطلاقا، دون اضطرار أو خوف الهلاك من الجوع! بل توحشا، وهناك أكثر من رأي فقهي أجاز ذلك العمل القبيح، وحينما تسألهم: هل جرى مثل ذلك في عصر البعثة، أو حتى بعد هذا التاريخ، وصولا إلى نهاية النصف الأول من القرن الهجري الأول، باستثناء حالة خالد، سيتعثرون في الإجابة، أما بعد هذا التاريخ فمع أنه لا يوجد دليل على وقوع مثل هذه الأعمال، لكن لا يستبعد حدوثها انتقاما! لاسيما وأن عدة مراكز فقهية اتفقت على صحة جواز هذا العمل، وكأنها تسعى لترسيخه في عقول المسلمين! وللإنصاف والأمانة العلمية أنا لم أعثر على روايات تتحدث عن ممارسة أكل لحوم البشر عند المسلمين، ولكن ربما تكون هناك حالات فردية ألجأتهم لها الضرورة، أحجم المؤرخون عن التحدث عنها، ولذا أستغرب من اهتمام مباني الفقه في موضوع أكل لحوم البشر، وتركيزهم على حالات منها تبدو في غاية الهمجية والتوحش.

 

والأغرب أنهم مثلما اختلفوا في كل شيء اجتهادا وتشوفا دونما دليل، اجتهدوا في هذا الأمر أيضا، ربما لأن اجتهاداتهم كانت ظنية وليست قطعية، ولذا كانوا يرجعون عن بعضها حينما يكشف الآخرون خطأهم، من ذلك على سبيل المثال ما جاء عن علي بن موسى في قوله: كنت مع أحمد بن حنبل في جنازة وابن قدامة معنا، فلما دفن الميت، جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: إن هذه بدعة، فقال ابن قدامة لأحمد: ما تقول في بشر ابن إسماعيل؟ قال: ثقة، قال: هل كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم، قال: اخبرني عن الرحمن عن أبيه أنه اوصى إذا دفن أن يقرأ عليه عند رأسه بفاتحة البقرة وبخاتمتها، قال: وسمعت ابن عم يوصي بذلك. فقال أحمد: فأرجع إلى الرجل فقل له يقرأ"(2).

 

وبالتالي أرى أن حديثهم عن أكل لحوم البشر أخذ مدى ما كان له أن يصل إليه في الأقل لأن الحديث عن الدين الذي يحلل أكل لحوم البشر يوحي وكأن هذا الدين يحلل جميع الأمور التي يتهمه بها الآخرون، وقد اختلف العلماء في حلية وتحريم أكل لحوم البشر على عدة مذاهب، ففيهم من حرم أكل لحم الإنسان بأي حال، وقال هؤلاء: "المضطر إلى أكل لحم الميتة، لا يجد إلا لحم آدمي، لا يأكله، وإن خاف التلف"(3). وذهب ابن رشد إلى أن الميت من بني آدم ليس بنجس، ثم قال: "والميت من بني آدم لا يسمى ميتة فليس برجس ولا نجس ولا حرم أكله لنجاسته، وإنما حرم أكله إكراما له"(4). وقال الدردير: "المعول عليه عدم جواز أكله، أي أكل الآدمي الميت، ولو كافرا لمضطر، ولو مسلما لم يجد غيره، إذ لا تنتهك حرمة مسلم لآخر"(5).

 

ويبدو هذا التحريم متساوقا مع روح العقيدة، لكنه لم يكن كافيا لمنع من تحدث عن جواز أكل لحم الميت، والذين أحلوا أكل لحم الإنسان الميت، قسمان، الأول: أباحه اضطرارا مثل ابن عرفة  الذي أفتى بجواز أكله للمضطر(6). أما النووي الشافعي، فقال: "ثبت المحرم الذي يضطر إلى تناوله قسمان: مسكر، وغيره، فيباح جميعه ما لم يكن فيه إتلاف معصوم، فيجوز للمضطر قتل الحربي والمرتد وأكله قطعا وكذا الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصلاة على الأصح منهم. ولو كان له قصاص على غيره ووجده في حالة اضطرار فله قتله قصاصا وأكله، وإن لم يحضره السلطان، وأما المرأة الحربية وصبيان أهل الحرب فلا يجوز قتلهم للأكل. وجوزه الأمام الغزالي، لأنهم ليسوا بمعصومين، والمنع من قتلهم ليس لحرمة أرواحهم، ولهذا لا كفارة فيهم. والذمي والمعاهد والمستأمن معصومون، فيحرم أكلهم، ولا يجوز للوالد قتل ولده للأكل، ولا للسيد قتل عبده ولو لم يجد إلا آدميا معصوما ميتا، فالصحيح حل أكله، قال الشيخ إبراهيم الماوردي: إلا إذا كان الميت نبيا، فلا يجوز قطعا. قال في الحاوي: فإذا جوزنا لا يأكل منه إلا ما يسد الرمق، حفظا للحرمتين، قال: وليس له طبخه وشيه، بل يأكله نيئا، لأن الضرورة تدفع بذلك، وطبخه هتك لحرمته، فلا يجوز الإقدام عليه، بخلاف سائر الميتات، فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة، ولو كان المضطر ذميا والميت مسلما فهل له أكله؟ حكي فيه صاحب "التهذيب" وجهين. قلت: القياس تحريمه، والله أعلم. ولو وجد ميتة ولحم آدمي أكل الميتة وإن كانت لحم خنزير، وإن وجد المحرم صيدا ولحم أدمي أكل الصيد، ولو أراد المضطر أن يقع قطعة من فخذه أو غيرها ليأكلها، فإن كان الخوف منه كالخوف في ترك الأكل أو أشد حرم وإلا جاز على الأصح، بشرط ألا يجد غيره فإن وجد حرم قطعا، ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره قطعا، ولا للغير أن يقطع من نفسه للمضطر"(7).

 

ليس هذا فحسب بل جوز النووي لطالب الثأر أكل لحم المقتول اضطرارا، كما في قوله: "ولو كان له قصاص على غيره، ووجده في حالة اضطرار، فلهُ قتله قصاصا وأكله". ولكنه لم يوضح كيفية اكتشاف المنتقم أن غريمه لا يصلي!. ولكنه منع أكل فئات أخرى من خلال قوله: "والذمي، والمعاهد، والمستأمن، معصومون، فيحرم أكلهم... ولو لم يجد إلا آدميا معصوما ميتا، فالصحيح حل أكله، قال الشيخ إبراهيم المروزي: إلا إذا كان الميت نبيا، فلا يجوز قطعا. قال في "الحاوي": فإذا جوزنا، لا يأكل منه إلا ما يسد الرمق؛ حفظا للحرمتين. قال: وليس له طبخه وشيه، بل يأكله نيئا؛ لأن الضرورة تندفع بذلك، وطبخه هتك لحرمته، فلا يجوز الإقدام عليه، بخلاف سائر الميتات، فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة"(8). وبعد هذا انشغلوا في قضية جواز قيام المضطر بقتل آدمي لأكله، فقال ابن قدامة: يحرم على المضطر قتل آدمي معصوم ليأكله مسلما كان أو ذميا لحرمته، ويجوز ذلك إن كان حربيا أو مرتدا، لأنه لا حرمة له، فهو بمنزلة السباع، وإن وجد ميتا جاز أكله، كما لو قتله، وإن وجد معصوما ميتا لم يبح أكله، وقال الشافعي وبعض الحنفية: يباح، وهو أولى، لأن حرمة الحي أولى، قال أبو بكر: أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء، واحتج أصحابنا بحديث "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي". واختار أبو الخطاب أن له أكله، قال: لا حجة في الحديث ههنا، لأن الأكل من اللحم لا من العظم(9). وأباحه آخرون لأتفه الأسباب مثل قولهم: إن أكل لحم الميت حلال لأنه يرهب الأعداء، أو لمجرد الاضطرار، قال الرداوي: "فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله وأكله، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقال في الترغيب: يحل أكله وما هو ببعيد. قوله: وإن وجد معصوما ميتا ففي جواز أكله وجهان، أحدهما: لا يجوز وعليه الجماهير الأصحاب، الثاني: يجوز أكله وهو اختاره أبو الخطاب في الهداية، والمصنف أو الشارح، قال في الكافي: هذا أولى. وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وقدمه في الفروع(10).

 

ونتيجة الخلاف وصل الأمر بينهم إلى التراشق بالتهم، فالإمام الشافعي كان له رأي جاء فيه: "لا يجوز أن يأكل لحم ابن آدم ولا يجوز له أن يقتل ذميا، لأنه محترم الدم، ولا مسلما ولا أسيرا لأنه مال الغير، فإن كان حربيا أو زانيا محصنا جاز قتله والأكل منه". وهذا أغضب داود الذي شنع على المزني صاحب الشافعي، بأن قال: قد أبحت أكل لحوم الأنبياء. فغلب عليه ابن سريج، بأن قال: فأنت قد تعرضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر. قال ابن العربي: الصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه". ووفقا لهذه الرؤى الغريبة، سعت موسوعة الفتاوى الإسلامية إلى منهجة هذا الأمر الجلل خارج سياقات المنطق، قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق: وفى جواز أكل لحم الآدمي عند الضرورة، قال فقهاء الحنفية على ما جاء في الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين في الجزء الخامس: إن لحم الإنسان لا يباح في حال الاضطرار ولو كان ميتا، لكرامته المقررة بقول الله تعالى (ولقد كرمنا بنى آدم)، وكذلك لا يجوز للمضطر قتل إنسان حي وأكله ولو كان مباح الدم كالحربى والمرتد والزاني المحصن، لأن تكريم الله لبنى آدم متعلق بالإنسانية ذاتها، فتشمل معصوم الدم وغيره، وبهذا أيضا قال الظاهرية بتعليل آخر غير ما قال به الحنفية. ويقول الفقه المالكي: إنه لا يجوز أن يأكل المضطر لحم آدمي، وهذا أمر تعبدي، وصحح بعض المالكية أنه يجوز للمضطر أكل الآدمي إذا كان ميتا، بناء على أن العلة في تحريمه ليست تعبدية وإنما لشرفه، وهذا لا يمنع الاضطرار، على ما أشار إليه في الشرح الصغير بحاشية الصاوي في الجزء الأول. وأجاز الفقه الشافعي والزيدي أن يأكل المضطر لحم إنسان ميت بشروط منها: ألا يجد غيره، كما أجاز للإنسان أن يقتطع جزء نفسه كلحم من فخذه ليأكله، استبقاء للكل بزوال البعض، كقطع العضو المتأكل الذى يخشى من بقائه على بقية البدن، وهذا بشرط ألا يجد محرما آخر كالميتة مثلا، وأن يكون الضرر الناشئ من قطع الجزء أقل من الضرر الناشئ من تركه الأكل، فإن كأن مثله أو أكثر لم يجز قطع الجزء، ولا يجوز للمضطر قطع جزء من آدمي آخر معصوم الدم، كما لا يجوز للآخر أن يقطع عضوا من جسده ليقدمه للمضطر ليأكله. وفى الفقه الحنبلي: إنه لا يباح للمضطر قتل إنسان معصوم الدم ليأكله في حال الاضطرار، ولا إتلاف عضو منه، مسلما كان أو غير مسلم، أما الإنسان الميت ففي إباحة الأكل منه في حال الضرورة قولان، أحدهما لا يباح والآخر يباح الأكل منه، لأن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت.

 

ثم قال الشيخ جاد الحق: ونخلص إلى أنه يجوز اضطرارا أكل لحم إنسان ميت في قول فقهاء الشافعية والزيدية، وقول في مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، ويجوز أيضا عند الشافعية والزيدية أن يقطع الإنسان من جسمه فلذة ليأكلها حال الاضطرار بالشروط السابق ذكرها. كان هذا ما خلص إليه في فتواه في الخامس من ديسمبر 1979، وفى فتواه في 16 كانون الثاني 1980، قال بالنص: "والذى نختاره للإفتاء هو قول الحنفية والظاهرية وبعض فقهاء المالكية والحنابلة القائلين بعدم جواز أكل لحم الآدمي الميت عند الضرورة لكرامته، والضرورة هي دفع الهلاك وحفظ الحياة(11).

 

هوامش البحث

(1)   المائدة: 3.

(2)   المواق، أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي،(ت: 897هـ)، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416هـ -1994م. ج3/ص52 كتاب الجنائز.

(3)   المصدر نفسه، ج3/ص77.

(4)   المصدر نفسه.

(5)   الدردير، أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش، أحمد الدردير ومحمد عرفة الدسوقي ومحمد عليش، عيسى البابي الحلبي، مصر. ج1/ص 87.

(6)   الدردير، أحمد،  المصدر نفسه، ج1/ص 87.

(7)   النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، 1412هـ ـ 1991م. ج3/ص284ـ 285.

(8)   المصدر نفسه، ج3/ص283.

(9)   ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الحنبلي، (ت:620هـ)، المغني، مكتبة القاهرة، 1388هـ ـ 1968م. ج11/ص79 وما بعدها.

(10)المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1375هـ - 1956م. ج10/ص376.

(11)دار الإفتاء المصرية، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، إشراف الدكتور زكريا البري وآخرون، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، 1400هـ - 1980م. ج10/ص3711ـ 3712.

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.