اخر الاخبار:
اخبار المديرية العامة للدراسة السريانية - الأربعاء, 24 نيسان/أبريل 2024 18:10
احتجاجات في إيران إثر مقتل شاب بنيران الشرطة - الثلاثاء, 23 نيسان/أبريل 2024 20:37
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

اخبار عامة

المحكمة الاتحادية تصدر عدة قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان

 

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأربعاء، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقررت ايضا أن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكوردستانية.

 

وعقدت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من صباح اليوم جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في اقليم كوردستان.

 

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري خلال تلاوته القرارات عبر بث مباشر متلفز، إن المحكمة الاتحادية قررت "عدم دستورية عبارة أحد عشر الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون برلمان كردستان من مائة عضو.

 

وأشار إلى "عدم دستورية عبارة (بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكوردستان العراق) الواردة في المادة السادسة مكرر أولاً من قانون انتخابات برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي (أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر)".

 

كما لفت القاضي العميري الى "عدم دستورية المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004 ليكون النص النافذ كالآتي: تقسم كوردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق".

 

ونوه إلى "عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل الذي ألغيت بموجبه المادة السابعة عشر من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر والتي تنص على (تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع)".

 

واختتم القاضي العميري بالقول إن المحكمة قررت "عدم دستورية عبارة (على نطاق كوردستان العراق) وعبارة (على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة الثانية والعشرين من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق لسنة 1992 ليصبح النص كالآتي: لكل كيان سياسي في كوردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان)".

اخبار عامة

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.