اخر الاخبار:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

• القانون الدستوري ودستورية القوانيين..؟؟

تقييم المستخدم:  / 1
سيئجيد 

المحامي: يعكوب ابونا

 

القانون الدستوري ودستورية القوانيين..؟؟

القانون الدستوري بالمختصرهو مجموعة قواعد قانونية ضابطه والمنظمه لشؤون الدولة وعمل السلطات والفصل بينهما ، وتنظيم علاقتهما بالمجتمع والمواطن ، وبيان الحقوق والواجبات للطرفين في بناء الدولة ،...

فالدستوراذا هوالاساس القانوني في بناء الدولة ، ولشرعية القوانيين النافذه ، فاي قانون يخالف احكامه يعتبر باطلا ،، بعد قيام الدولة العراقية عام 1921 ، شرع اول دستور في العراق عام 1925 وسمى بالقانون الاساسي ، بمعنى انه الاساس الشرعي للقوانيين في البلد ....

ما حدث بالعراق في 2003 ، من تغيير وبصراحة اقول من الخطا اعتبار ما حدث تغييرا ، لان مفهوم ومصطلح التغيير وفق كل المعاييرالقانونية والسياسية والشرعية والاخلاقية هو للافضل والاحسن وليس الارتداد الى الخلف الى عصور المظلمه والرجعية المقيته ؟؟ لذلك فنحن بحاجة الى تغييراخرجديد ، لاعادة حقوقنا واعتباراتنا الانسانية التي صودرت من قبل هولاء في هذا الزمن الردئ ....

في 2005 شرع دستورفي ظروف لم تكن مواتيه لتشريع هذا الدستور، ولكن مصلحة الانتهازيين والطائفيين والقومجيين وجدوا بان الفرصة مواتية لهم فعليهم استغلالها لتحقيق مصالحهم واشباع نزواتهم المريضه مستغلين الظروف القهرية التي كانت تعصف بالبلاد ، فصاغوا دستورا وفق مقاساتهم وفصلوه حسب رغباتهم واطماعهم ، ولكن والحق يقال بان الطائفة السنية عندما ارادوا الاشتراك في تقسيم الكعكه العراقية ، عفوا قصدي حصه في الحكم ، اشترطوا ان تجري تعديلات على هذا الدستورالمقيت، و فعلا اضافوا المادة 142 على الدستور التي تنص اولا – يشكل مجلس النواب في بداءة عمله لجنه من اعضاءه تكون ممثله للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي ، مهمتها تقديم تقريرالى مجلس النواب ، خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر ، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور ، وتحل اللجنه بعد البت في مقترحاتها ، ثانيا – تعرض التعديلات المقترحه من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها ، وتعد مقره بموافقة الاغلبية المطلقه لعدد اعضاء المجلس ، ...الخ ...

فعلا شكلت تلك اللجنه في الدورة البرلمانية الاولى ، وقدمت اللجنه تقريرها وكانت المواد المطلوب تعديلها اكثرمن ثلاثة ارباع مواد الدستور ، والملفت للنظر بان رئيس لجنة تعديل الدستور هونفسه رئيس لجنة اعداد الدستور، لاحظوا المفارقة ...؟؟؟؟؟؟ !!! ولكن النتيجة كانت بان طوت صفحة التعديلات الدستورية المطلوبه في تلك الدورة وها نحن في مشارف نهاية الدورة البرلمانية الثانية لم نسمع من اي كتله من الكتل البرلمانية سعيها الى تفعيل المادة142 اواجراء التعديلات على الدستور ؟ والمستغرب ان الذين طالبوا تعديل الدستورمقابل اشتراكهم بالسلطة ، هم انفسهم صم بكم لايتكلون عنها مطلقا ، لان الظاهر التعديلات لاتخدم مصالحهم في الاستحواذ على الحصة من الكعكه اللعينه , فبقاء الدستورعلى ما هوعليه افضل بكثير من تعديله بالنسبه لهم ..

لذلك نجدهم يحتجون بالدستورومواده عندما تخدم تلك المواد مصالحهم ، ويخالفونها عندما يكون الامرخلاف ذلك ، والا كيف نفسر احكام المادة 102 من الدستورالتي تنص :" تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان ، والمفوضيه العليا المستقله للانتخابات ، وهيئة النزاهة ، هيئات مستقله ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، وتنظم اعمالها بقانون ،.".. النص صريح بان المفوضية العليا للانتخابات يجب ان تكون مستقله بعيده عن تاثيرهذا او ذاك ..

المعروف بان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، كانت قد انشأت بأمر من سلطة الائتلاف الموقتة بقرار رقم 92 في 31/ 5/ 2004 ( لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، ..)

نلاحظ من المستلزمات الاساسية في تشكيل المفوضية ان تكون مستقلة ،غيرخاضعه للقوى السياسية للتاثير على اعضائها وتمرير مصالحهم ، قد شرع قانون جديد للمفوضية وهو ....

قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل

(الفصل الأول)
المادة (1) : 
أولاً : يلغى بموجب هذا القانون أمر سلطة الائتلاف المرقم (92) في 31/5/2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . 
ثانياً : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

(الفصل الثاني)- المادة (2) :
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب:

(الفصل الثالث)

هيئات المفوضية-

المادة (3) : 
أولاً : تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من : 
أ‌- مجلس المفوضين . 
ب‌- الادارة الانتخابية .

ثانياً :

مجلس المفوضين . 
ـ يتألف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء ..والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ) ...

ثالثا-

ان يكون مستقلا من الناحية السياسية .

رابعاً :
يؤدي اعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الآتية :
(اقسم بالله العلي العظيم ان أؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان و اخلاص وأعمل على انجاز المهام الموكلة إلي باستقلال وحياد والله على ما أقول شهيد)
- المادة (9) :

ثانياً :

تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
عاشراً : يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للأنظمة والتعليمات .

نلاحظ صراحة القانون اعلاه ، وتاكيد مواده على استقلالية ، المفوضيه العليا للانتخابات ..

ومعنى الاستقلالية ان تكون مستقله بعملها باجراءاتها بقراراتها بموظفيها المستقلين والغيرالخاضعين لتوجيهات وارتباطات لاي من الكتل السياسية التي تشترك في الانتخابات ، بهذا تحقق المفوضية استقلالها وحياديتها وشفافيتها في عملها ، تطبيقا للقانون ....

ما يجرى اليوم في مجلس النواب المنتخب كما يقولون من الشعب المسلوب الارادة الذي لم يرتكب جريمه او خطيئة بحق نفسه اكثر من جريمته عندما انتخبوا هولاء النواب ليمثلوه ، لاحظوا صراعات ممثليه وخلافاتهم داخل البرلمان لماذا ؟؟ المعروف بان كل نواب العالم في برلماناتهم يختلفون ويتعاركون ويتصارعون من اجل تحقيق خدمة او مصلحة تهم شعبهم ، الا نواب شعبنا خلاف كل المعهود في العالم عراكهم وخلافهم فقط على تحقيق مصالحهم اما مصالح شعبهم لاشان لهم به ....

اليوم يناقشون موضوع تشكيل المفوضية وتمثيل كتلهم بها ، عندما نراقب ما يحدث نستشف بانهم ليسوا ذاهبون الى مفوضية مهمتها خدمة جماهيرية وهي الاشراف على عملية الانتخابات ، بل تجدهم وكانهم ذاهبون الى حرب وقتال كل يسعى الى زيادة تمثيله في المفوضية على حساب الاخرين ليكسب المعركة بقوة تواجده في داخلها لتمكينهم من تمرير وتزويرالانتخابات وتبديل الاصوات ومصادرت حقوق الاخرين ، ليدعوا ماليس لهم بانهم منتخبون من الشعب ، وعارعلى شعب ينتخب هولاء ثانية ؟؟؟ ، لهذا السبب يتصارعون ويختلفون ، اما حججهم الواهية والادعاء بحقوق مايسمونه بالاستحقاقات الانتخابية فهو ادعاء باطل لااساس له من الصحة ، لان المفوضية يجب ان تكون خارج اللعبه السياسية ، ويجب ان يكون اعضاءها مستقلين لا علاقة لهم بهذه التكتلات السياسية مطلقا ، على ان تحقق التوازن في تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي ، بغض النظرعن الدين اوالقومية او المذهب او الطائفة اوالجنس اوالعدد ، وبغيرذلك يكونوا قد انتهكتوا القانون والدستور ، فعلى البرلمان ان يعى هذه الحقيقة ويبعد ممثلي الكتل عنها والاعتماد فقط على المستقلين حسب ما نص القانون عليه ، والا قراره سيكون مخالف للقانون والدستورولاحكام المحكمة الاتحادية العليا ...... وعند عدم اخذ ذلك بنظرالاعتبار ـ

تكون مسؤولية ومهمة المحكمة الاتحادية العليا وفق ولايتها العام ، متحققه استنادا لاحكام الفقرة اولا من المادة92 من الدستور . ملزمه باصدار قرار يقضي بابطال اجراءات البرلمان الغيرالدستورية ، واللغاء تشكيل المفوضية من ممثلين الكتل السياسية ، والزام البرلمان بان يكون التمثيل بالمفوضية من المستقلين ومن كل الطيف العراقي ، لضمان نزاهة وحيادية الانتخابات ، نامل ان يكون البرلمان مصدرثقة المواطن بالتزامه بتطبيق القانون والدستور ، وليس مخالفا ومتجاوز عليهما ....

والا اقراؤا على العراق وشعبه السلامه ..

يعكوب ابونا

.............................................8 /9 / 2012

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.