اخر الاخبار:
قاضٍ أمريكي يُغرّم ترامب ويهدده بالسجن - الثلاثاء, 30 نيسان/أبريل 2024 20:36
مصدر: صفقة «حماس» وإسرائيل قد تتم «خلال أيام» - الثلاثاء, 30 نيسان/أبريل 2024 11:00
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

المعايير الدولية للاعتراف بالابادة الجماعية// كامل زومايا

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

 

الموقع الفرعي للكاتب

المعايير الدولية للاعتراف بالابادة الجماعية

كامل زومايا

 

يتحدث البعض ومنذ مدة ليست قصيرة وتحديدا قبل وبعد إنعقاد مؤتمر اربيل الذي تصادف هذه الايام الذكرى الاولى لأنعقاده (8 و9 و10 /شباط/2015) والذي إنعقد تحت شعار (الابادة الجماعية والتطهير العرقي ومستقبل الايزيديين  والمسيحيين في العراق) هذا البعض يوهمون انفسهم ويوهمون الأخوة الايزيديين بأن فصل قضيتهم عن المسيحيين والشبك والاقليات الاخرى، أفضل لهم تمايزا لهول الكارثة التي الحقت بهم ،وبدعوى ان قضية الأيزيديين عندما تطرح في أي نشاط أو فعالية بشكل منفرد يكون لها وقع كبيرعاطفيا وعلى ذوي اصحاب القرار بهدف الأعتراف بما تعرضوا له من إبادة جماعية..! ، من جانب آخر كنا ومازلنا نسمع من الأصدقاء ومن الذين يهتمون بقضايا الأقليات في العراق نصيحتهم حيث يؤكدون على العمل المشترك والجماعي بكل ما يتعلق بحقوق الاقليات وخاصة في ملف الإبادة الجماعية، وهذاايضا ما لمسناه بشكل مباشر من جميع اللقاءات والمؤتمرات التي عقدناها او اشتركنا بها ابتداءا من مؤتمر اربيل للإبادة الجماعية شباط /2015 ومؤتمر جنيف آذار / 2015  ومؤتمر الدولي الثاني عشر المنعقد في يريفان /ارمينيا حزيران/  2015 وواخيرا زيارة وفد الرابطة الدولية لعلماء الجينوسايد لأقليم كوردستان العراق في كانون الثاني/ 2016 إضافة الى عشرات اللقاءات مع الكتل البرلمانية الالمانية والاوربية والمشاركات العديدة في جلسات الاستماع الخاصة بالعراق في البرلمان الاوربي، من اجل تحريك ملف الإبادة الجماعية وازاء هذا هذا التحرك الجماعي كان احد نتائجه، اصدار قرار من البرلمان الاروبي في 4 / شباط/ 2016 بالاعتراف بالابادة الجماعية لجميع الاقليات ..

اننا عندما نتحدث عن العمل المشترك بين بنات وابناء الاقليات لا يعني ابدا ،ان  ننكر بما تعرض له  الايزيديين وحجم مأساتهم وأكيد ان ضحاياهم  اكثر بكثير بما تعرضت له الاقليات الاخرى كالمسيحيين والشبك بعد احتلال داعش لمناطقهم في الموصل وسنجار وسهل نينوى، وحقيقة لا توجد اي وجه للمقارنة بين ما تم من سبي لنساء الايزيديات ومالحق بهم من دمار لمناطقهم مقارنة ما تم من سبي وخطف وقتل من المسيحيين والشبك هذ الحقيقة المرة نقر بها ونعترف بها بعد احتلال داعش لمدينة الموصل وسنجار وسهل نينوى بعد 9/  حزيران/ 2014  فبالاضافة الى عدوانية وأجرامية داعش اتجاه الاقليات، الا ان هناك اسباب اخرى ليست مدار بحثنا اليوم (تاريخ سقوط سنجار في 3 آب وسهل نينوى 6 آب، “الانسحاب التكتيكي“ حسب تصريح الاستاذ كفاح سنجاري) كلها اسباب جعلت حصة الضحايا من قبل اهلنا من الايزيديين اكثر واعمق، ولكن في كل الأحوال من الخطأ الفادح ان تدخل تلك المقارنات بعدد الضحايا بين بنات وابناء الاقليات  في عملية تمييز بين الضحايا فالضحية ضحية، وليس انصافا من اجل تمييز الضحايا على حساب ضحايا اخرى ان نقوم بتبرئة المجرم المعتدي المتخلف وكأن  القتلة الاسلاميين يميزون بين هذا وذاك من بنات وابناء الاقليات ..!

علينا ان ننطلق في تجريم الجناة وتوصيف الضحية ورد اعتبارها وفق المعايير الدولية التي اقرت في المواثيق الدولية من خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948ومنها في مبادئ الاساسية حقوق الانسان والعهد الدوليين لسنة 1966 بخصوص الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية ذات الصلة وان لايكون معيارنا بشكل عاطفي للمقارنة بين هذه الضحية وتلك، وعلى ضوء ذلك لابد لنا ان نتعرف على تلك المعايير الدولية في تقدير الجرائم ان كانت جريمة ابادة جماعية او جريمة ضد الانسانية او من ضمن جرائم الحرب، ووفق ذلك هناك اركان لجريمة الابادة الجماعية في القانون الدولي علينا الأخذ به، لذا فجريمة الإبادة الجماعية كحال اي جريمة لابد ان لابد ان تتوفر فيها ركنين اساسيين الا وهما

1- الركن المادي: ويقصد به كل فعل يهدف الجاني من القيام به القضاء على جماعة بشرية وطنية أو دينية أو عنصرية قضاءً كلياً أو جزئياً، بوسائل السلوك الجرمي للفعل المتمثل بقتل أعضاء الجماعة أي الاعتداء على حياة هذه الجماعة، وجزئيا المشار اليها في المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية.

ان توفر الركن المادي هنا في كون الاعتداء على الجماعة قد يكون كلياً لجميع أفرادها أو جزئياً لبعض منهم كما هو الحال لما تعرض له المسيحيين من الشعب الكلداني السرياني الآشوري والارمن. ولابد التأكيد ان الركن المادي في الاعتداء لا يقتصر على الاعتداء العضوي "الجسماني" حيث أكد المشرع على الاعتداء النفسي باعتبار أن جسامة الفعل تتأتى من كونه انتهاكاً لانسانية الانسان وتحدٍ لمبادئ الاخلاق المنصوص عليها في المادة (5) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تؤكد على (عدم تعرض الانسان الى التعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحط بالكرامة الانسانية) 23 .

وأكد على أعتبار قسر الاشخاص على العيش في بيئة ذات ظروف معيشية من شأنها القضاء على هذه المجموعة كلاً او جزءاً هو جريمة ابادة جماعية، حيث تم دمج كلمة (عمداً) لتعطي بعد اً للجريمة البشعة حيث تكون ارادة الجاني متعمداً قاصداً إحداث نتيجتها الجرمية.

ان المادة 23 من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية اشتملت الأبادة الثقافية حيث تعرضت كل ماله صله من تاريخ وحضارة وآثار للشعب الكلداني السرياني الاشوري الى دمار متعمد ومنظم في تهديم جميع الاثار الآشورية في نينوى وجميع الاديرة التي تعود لبدايات المسيحية في العراق ، اضافة الى تدمير ثقافة الطفل واستغلاله في العمليات الارهابية واجبارهم في تغيير دينهم كما حصل في الطفلة كرستينا الذي لايتجاوز عمرها ثلاث سنوات حين تم اختطافها من ذويها في 6 آب 2016 من مركز قضاء بخديدا / قرقوه

لقد أكدت الاتفاقية توفر الركن المادي سواء وقعت الجريمة بشكل تام أو اقتصرت على الشروع، وفيما إذا كان مرتكبها فاعلاً أصلياً أو مساهماً تابعاً بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة 25 . يقصد بالجريمة التامة تلك الجريمة التي مرت مراحل صنعها كافة، ابتداءاً من التفكير والتصميم واتخاذ العمليات التحضيرية كافة حتى القيام بأرتكاب الفعل الجرمي وتحقيق نتيجتها في الابادة.

 

2 -  الركن المعنوي: إن جريمة الابادة من الجرائم العمدية، وما دامت كذلك فأن الركن المعنوي فيها يتخذ صورة القصد الجرمي بتحقق (العلم والارادة) وبالعودة الى تعريف جريمة الابادة الجماعية، نجد أن الارداة الخاصة بالجاني حرة مختارة غير مكرهة، وهي من نوع الارادة التي تخلو من الجانب الانساني بالعلم والقصد في تدمير جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو . دينية، تدميرا كليا أو جزئيا ، ان الركن المعنوي إذا ما اقترن بالركن المادي المذكور فأن جريمة الابادة تكون موجودة ويعاقب عليها طبقاً للقانون.2

 

جرائم الابادة الجماعية في الفقه القانوني الدولي العام

لقد عرفت الابادة الجماعية جريمة دولية في إتفاقية 3 منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام / 1948 وجرم مرتكب وها ومن خطط لارتكابها أو تآمر أو حرض أو دفع الآخرين إلى إرتكابها أو الإشتراك في أي عمل من الأعمال التي أفضت اليها، وعلى هذا أصبحت جميع الحكومات مُلزمة بهذا الحكم سواء وقعت على الإتفاقية أو لم توقع عليها، على أعتبار أن الجريمة ليست وليدة اللحظة القائمة، بل هي سياسة ممنهجة قد تمتد آثارها الى خارج حدود البلد المتضرر، لتؤثر سلباً على سلامة السكان في المناطق المجاورة وأمنهم، وقد يمتد أثرها إلى الأجيال القادمة، وبهذا الصدد أشار المستشار المعني بمنع الإبادة الجماعية في الأمم المتحدة إلى قائمة من العلامات التي تشير إلى تعرض مجتمع من المجتمعات الى خطر الإبادة الجماعية أو الفظائع المشابهة، هي:

 

- 1  أن تكون للبلد حكومة شمولية أو قمعية، تتحكم بزمام السلطة فيها فئة واحدة.

- 2 أن يكون البلد في حالة حرب، أو أن البيئة العامة فيه يسودها عدم إحترام القانون، ويمكن أن تحدث فيها مذابح من غير أن تلاحظ بسرعة أو توثق بسهولة.

 - 3أن تكون جماعة أو أكثر من الجماعات الوطنية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية هدفاً للتمييز أو أنها تستخدم كبش فداء لتحميلها مسؤولية المشاكل التي تواجه البلد.

 - 4أن يوجد إعتقاد أو تصور مؤداه أن الجماعة المستهدفة أقل من مستوى البشر من خلال تجريدها من إنسانيتها وتبرير إرتكاب العنف ضدها، وتوفير الدعاية الداعمة لهذا الإعتقاد من خلال رسائل الكراهية ومواد الاعلام المثيرة للضغينة.

 - 5 أن يوجد قبول متزايد للإنتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان للجماعة المستهدفة، أو أن يوجد تأريخ من الإبادة الجماعية والتمييز ضدها

 

الجماعات المشمولة بجريمة الابادة الجماعية وفقا للقانون

ان الهوية الإثنية أو القومية أو العرقية أو الدينية للمجني عليهم في جريمة الابادة الجماعية تمثل الصادرة عن ركنا أساسيا من أركان هذا النوع من الجرائم الدولية. اذ وفي التوصية رقم 1/96 ، أعلنت أي الجمعية العامة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949/12/11 أن الإبادة الجماعية تمثل إنكارا لحق الجماعات الإنسانية في العيش والوجود، شأنها شأن الذي يتضمن إنكارا لحق الكائن الإنساني في الحياة 4

2. القتل العمد في هذه الجريمة على سبيل المثال يعد هدفا أوليا يفضي الى تحقيق الغاية النهائية المرجو تحقيقها من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، في تدمير الجماعة المقصودة تدميرا كليا أو جزئيا.

3. وعلى نفس الاساس يوجد نوع من التمييز في موضوع جريمة الابادة الجماعية بين حقوق الجماعة بوصفها هذا وحقوق الأفراد المنتمين اليها، وحقوقهم في المحافظة على هويتهم القومية أو العرقية أو الاثنية أو الدينية وعلى ثقافتهم الخاصة، وحقهم في تنميتها واعلاء شأنها.5   

 

 

الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشة يقصد بها التسبب عمدا في تدمير الجماعة ماديا:

 تتضمن هذه الصورة من صور السلوك الجرمي عددا من الأفعال التدميرية التي لا تؤدي فورا أو مباشرة إلى موت أعضاء الجماعة المعرضة لهذه التدابير، لكنها تهدف في النهاية إلى التدمير المادي لهذه الجماعة. ومن أمثلة على هذه التدابير الإبعاد المنظم للأشخاص المنتمين للجماعة عن مساكنهم ومواطنهم، حرمانهم من المعونات والخدمات الطبية لمدد طويلة، أو حرمانهم من الغذاء.ولا يشترط لقيام الجريمة في هذه الحالة ان يتحقق الأثر المرجو من القيام بالسلوك الجرمي فورا، فالمسؤولية الجزائية عن جريمة الإبادة الجماعية تنهض في مواجهة مرتكبها بمجرد فرض هذه الأحوال المعيشية على شخص أو أكثر من الأشخاص المنتمين إلى الجماعة بقصد تدمير الجماعة كليا أو جزئيا.

ومن خلال النص اعلاه نرى ان داعش دأب منذ احتلال الموصل رسميا في العاشر حزيران وسهل نينوى في 6 /آب /2014 ، أخذ يغيير من نمط معيشة المسيحيين بفرض القيود في الملبس والأكل والشرب والايمان والعبادة اضافة الى دفع الجزية او الاجبار في تغيير عقيدة المسيحيين بالاكراه او المغادرة بعد ترك كل ما يملكون من مقنيات مادية اضافة الى مصادرة املاكهم ، كما انه قام بقطع مياه الشرب على سهل نينوى الشمالي من خلال قطع مياه الشرب من مشروع الرشيدية التي كان يروي ويجهز بالمياه لسهل نينوى الشمالي من تلكيف وباطنايا وتللسقف وشرفية والقوش  وعشرات القرى المسيحية والايزيدية في المنطقة ، اضافة الى قطع المياه من مشروع السلامية الذي كان هو الاخر يروي سهل نينوى الجنوبي قضاء قرقوش / بخديدا / كرمليس وبرطلة وعشرات القرى المسيحية والشبكية في المنطقة .

 

الخلاصة

لقد تعرض ويتعرض لحد الان المسيحيين من الشعب الكلداني السرياني الآشوري والارمن في العراق الى ابادة جماعية وفق المعايير الدولية وبأعتراف دولي كبير اضافة الى كل الحقائق التي تؤكد ذلك ، ولكن هذا لايكفي ، لابد من عمل دؤوب من اجل تقديم المجرمين للعدالة ورد الاعتبار للضحايا ولذوي الضحايا من عوائل الشهداء والمفقودين هذا اولا وثانيا على الجميع من بنات وابناء الاقليات والمهتمين بحقوق الانسان العمل على تقديم ملف متكامل بأسم الجميع بعيدا عن دغدغة مشاعر ذوي الضحايا بأساليب ليست انسانية والتي لا تتسم بدوافع حقيقة للدفاع  عنهم  بقدر تأليب بعضنا البعض وتبديد الهدف المنشود في الدفاع عن قضايا شعبنا وشعوب المنطقة اضافة الى تسخير القضايا الانسانية الى منافع شخصية وحزبية هنا وهناك

ثالثا على  الجميع العمل برصد وتوثيق كل ما تعرضت  له الاقليات في تاريخ العراق الحديث وخاصة بعد 2003 التي كانت ومازالت غايتها استئصال الاقليات من جذورها موطنهم الاصلي في عراق الرافدين

 

كامل زومايا

لقد استعنت واقتبست بعض الفقرات القانونية  والفكرية من الباحثين والمفكرين ادناه في تقدمي هذا المتواضع عسى وان يخدم قضية الاقليات في فهم كيفيه الدفاع عن حقوقهم

1 جرائم الابادة الجماعية في ضوء القانون الدولي العالم “كوردستان العراق نموذجا 1980ـ1990 للباحث محمد أحسان رمضان أحمد / لندن /آذار/2014

2 الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948

3 محمد محمد الدين عوض /دراسات في القانون الدولي الجنائي

                                                          4 Allied war crimes Policy and the Question of Punishment.Chapel Hill, NC:University of North Carolina Press                             

 

5 Samuel, Totten/2008 The Prevention and Intervention of Genocide (London:Taylor and Routledge) ;a                       

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.