اخر الاخبار:
اخبار المديرية العامة للدراسة السريانية - الأربعاء, 24 نيسان/أبريل 2024 18:10
احتجاجات في إيران إثر مقتل شاب بنيران الشرطة - الثلاثاء, 23 نيسان/أبريل 2024 20:37
"انتحارات القربان المرعبة" تعود إلى ذي قار - الإثنين, 22 نيسان/أبريل 2024 11:16
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

قانون الناجيات الايزيديات الى انظار الحكومة العراقية// كامل زومايا

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

كامل زومايا

 

عرض صفحة الكاتب 

قانون الناجيات الايزيديات الى انظار الحكومة العراقية

كامل زومايا

 

الى انظار الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي

مطلوب إنصاف الناجيات والناجيين من الإبادة الجماعية أسوة بقانون مؤسسة السجناء السياسيين ....

بالرغم من الملاحظات التي لم يؤخذ بها قبل اقرار قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 الا هناك اجحاف للضحايا في مسألة التعويضات حيث لم يذكر القانون ( قانون الناجيات الايزيديات ) بخصوص الضحايا الذين كانوا موظفين او عاملين في دوائرالدولة او متقاعدين او لهم حصة تقاعدية قبل بدء احتلال مناطقهم في 3 و6 آب 2014 وما تعرضوا له من إبادة جماعية ، حيث القانون لم يشير كيفية الاختيار او المفاضلة او الجمع بين راتبين أسوة بقانون مؤسسة السجناء السياسيين المرقم 35 لسنة 2013 ، حيث نصت المادة سادسا أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 مايلي: يصرف للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون راتب شهري لايقل عن ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وتعديلاته ...لاحظ لا يوجد اي ذكر في قانون الناجيات بخصوص الذين لهم وارد آخر وهل يحق لهم  استلام راتبين ...؟؟؟

 

في الوقت قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل رقم 35 لسنة 2013 تنص المادة  17 عاشرا (أ) تحت بند تعويض السجين السياسي مايلي :- للمشمولين في البنود (اولا وثالثا وسابعا) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية  يتقاضاها من الدولة لمدة 25 خمسة وعشرون سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006 .

وفي (ب) من نفس المادة تنص – للمشمولين بأحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (10) عشر سنوات من تاريخ نفاذا قانون رقم 4 لسنة 2006 .

 

نؤكد كما في المرات السابقة ، من المعيب ان نقارن بين الضحايا ، وان نفرق بينهم وخاصة في قضية مثل قضية التعويضات المادية ، للذين تعرضوا الى أبشع ظروف الاعتقال والسجن والتعذيب والسبي والاختطاف من قبل النظام الديكتاتوري المقبور  ودولة الخلافة الاسلامية (داعش الارهابي ) ، فألامر سيان ولا بد ان نراعي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وعليه فأن انصافهم يعتبر من الواجب الاخلاقي والانساني .. ولكم التقدير

 

كامل زومايا

2/ آيار 2023

عنكاوا – اربيل  

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.